المحقق الكركي
188
جامع المقاصد
يعتق عنه إلا مع الضرورة ، كالخلاص من نفقة الكبير العاجز ، ولا يطلق عنه بعوض ولا غيره ، ولا يعفو عن الشفعة لمصلحة ، ولا يسقط مالا في ذمة الغير ، وله أن يأكل بالمعروف مع فقره ، وأن يستعفف مع الغني . والوجه أنه لا يتجاوز أجرة المثل ، ويجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال ، فإن تبرم الولي به فله أن يستأجر من يعمل .
--> ( 1 ) النساء : 6 . ( 2 ) النساء : 6 . ( 3 ) قاله في المبسوط 2 : 287 ، والنهاية : 361 .